تعليمات المكتبة وذلك لتقديم خدمات للمستفيدين وللمحافظة على مصادر التعلم
تعليمات رقم(1) لسنة 2011
تعليمات الخدمات العامة في مكتبة عجلون الوطنية
المادة(1): تسمى هذه التعليمات (تعليمات الخدمات العامة في مكتبة جامعة عجلون الوطنية) ويعمل بها اعتباراً من تاريخ الموافقة عليها من قبل الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة.
المادة(2): يتم شراء المواد المكتبية بناء على اقتراحات أعضاء الهيئة التدريسية بموجب نماذج خاصة تزودهم بها المكتبة.
المادة(3): تشتري المكتبة نسختين من كل كتاب ، ويمكن شراء ثلاث نسخ كحد أدنى، إذا تبين لمدير المكتبة أو عضو الهيئة التدريسية ضرورة ذلك.
المادة(4): لمدير المكتبة شراء عشر نسخ كحد أقصى من الكتب التي يؤلفها العاملون في الجامعة، وخمس نسخ كحد أقصى للمؤلفين الأردنيين ،وذلك لإغراض الإهداء والتبادل.
المادة(5): أ- يتم الاشتراك في الدوريات الورقية وقواعد البيانات العالمية وكذلك شراء الأعداد
السابقة من الدوريات وبالتنسيق بين المكتبة والجهات المعنية في الجامعة
المادة(6): أ- لعضو الهيئة التدريسية استعارة عشرة كتب كحد أقصى ولمدة فصل دراسي واحد
لكل كتاب.
ب- لموظف الجامعة استعارة خمس كتب كحد أقصى ولمدة أسبوعين لكل كتاب.
ج- لطالب الدراسات العليا استعارة كتابين كحد أقصى، ولمدة أسبوعين لكل كتاب.
د- لطالب البكالوريوس استعارة كتابين كحد أقصى، ولمدة أسبوعين لكل كتاب.
هـ – في الحالات الاضطرارية يحق لإدارة المكتبة استعادة المواد قبل انتهاء مدة ا الإعارة المحددة.
و- يسمح لإعارة الكتب المرجعية والمجلات والكتب المحدودة النسخ داخل قاعات المكتبة فقط.
المادة(7): يمكن تجديد إعارة أي كتاب إذا لم يكن مطلوباً لشخص أخر.
المادة(8): أ- توضع الكتب على رف الحجز بمبادرة من اعضاء الهيئة التدريسية أو المكتبة.
ب- تعار الكتب الموضوعة على رف الحجز إعارة ليلية فقط ، وتنظم المكتبة عملية
استخدامها خلال ساعات الدوام.
ج- تبدأ الإعارة الليلية قبل ساعة من انتهاء الدوام الرسمي للمكتبة ، وتنتهي بعد ساعة
من بداية دوام اليوم التالي.
المادة(9): أ- إذا تخلف المستعير عن إرجاع الكتاب في الموعد المحدد يغرم (مائة وخمسون
فلساً)عن كل يوم تأخير، على أن لا تزيد الغرامة على عشرة دنانير.
ب- إذا تخلف مستعير مادة مكتبية استعارة ليلية عن إرجاعها في الموعد المحدد
يغرم (مائة فلس) عن كل ساعة تأخير.
ج- يجوز لمدير المكتبة الإعفاء الجزئي من دفع الغرامة المترتبة على تأخير إرجاع
الكتب المستعارة وذلك في ضوء مسببات خطية يقدمها المستعير، وبما لا يزيد عن
50% من الغرامة.
د- يجوز لرئيس الجامعة الإعفاء الكلي أو الجزئي من دفع الغرامة المترتبة على
تأخير إرجاع الكتب المستعارة وذلك في ضوء مسببات خطية يقدمها المستعير.
المادة(10): أ- إذا فقد المستعير كتاباً فيغرم ضعفي قيمته، بالإضافة إلى تكاليف التجليد
وغرامات التأخير إن وجدت.
ب – إذا فقد المستعير جزءاً من مجموعة أجزاء، فيغرم ضعفي قيمته، وإذا تعذر
شراء الجزء المفقود يغرم ضعفي ثمن الأجزاء كاملة ، بالإضافة إلى تكاليف التجليد
وغرامات التأخير إن وجدت.
ج – إذا فقد المستعير كتاباّ تسلمته المكتبة على سبيل الإهداء أو التبادل، فلمدير
المكتبة الحق في تقدير ثمن الكتاب، ويطبق بحق المستعير ما جاء في البندين(أ،ب)
من هذه المادة.
د- إذا لم يكن الكتاب المفقود متوفراً في السوق تقدر قيمته لإغراض (أ،ب) من هذه
المادة من قبل عميد الكلية/الدائرة، المعني ومدير المكتبة.
المادة(11): إذا أتلفت المادة المكتبية المستعارة يغرم المستعير أربعة أمثال ثمنها بالإضافة إلى تكاليف التجليد وللمكتبة الحق في الإبلاغ عنه لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
المادة(12): أ- لا يجوز إعارة المراجع والأعداد الجارية من الدوريات والمجموعات الخاصة
كالكتب النادرة والمخطوطات والوثائق والرسائل الجامعية، والمواد السمعية
والبصرية.
ب- لعضو الهيئة التدريسية أن يستعير مجلدات السنوات الخمسة الأخيرة من
الدوريات استعارة ليلية فقط، أما مجلدات الدوريات الأقدم من ذلك فيجوز
إعارتها لمدة أسبوعين.
المادة(13): أ- لا يسمح باستخدام المواد المكتبية المحظورة إلا لإغراض البحث العلمي بعد
موافقة مسبقة من مدير المكتبة.
ب- يقيد استخدام المواد المحظورة داخل القاعة المخصصة لها، ولا يسمح
باستعارتها أو تصوير أي جزء منها.
المادة(15): إذا أساء شخص السلوك خالف تعليمات المكتبة فلمدير المكتبة أن يمنعه من دخول المكتبة وان يحرمه من استعارة أي مادة مكتبية لمدة لا تزيد على فصل دراسي واحد.
المادة(16): لا يحق لأي شخص أن يلصق أو يثبت أي بيان آو إعلان أو نشرة في أي مكان في المكتبة إلا بإذن مسبق من مدير المكتبة بالتنسيق مع الجهات المعنية في الجامعة.
المادة(17): على رواد المكتبة عرض ما بحوزتهم من الكتب والمواد المكتبية الاخرى على مراقب المدخل لدى مغادرتهم المكتبة.
المادة(18): أ- لا يسمح بتناول الأطعمة والمشروبات والتدخين داخل قاعات المطالعة.
ب- على المستفيدين المحافظة على المواد المكتبية وعدم الكتابة عليها.
ج- لا يسمح للطلاب الإعارة إلا عن طريق البطاقة الجامعية والبطاقة الخاصة
بالمكتبة.
د- يتحمل الطالب مسؤولية الكتاب أثناء فترة الإعارة.
هـ – لا يسمح للطالب إعارة كتاب لشخص أخر لأن ذلك يعرضه للمساءلة في حال
فقدان الكتاب.
المادة(26): تصدر المكتبة تعليمات اهداء الكتب وتنظيم تبادل المطبوعات بين المكتبة ومكتبات الجامعات والمؤسسات العلمية الأخرى.
أخلاقيات التعامل:
سلوك الطلبة في المكتبة ومصادر المعلومات
1. المكتبة مخصصة للمطالعة. فإذا أراد الطالب مكاناً للدردشة، يمكنه ارتياد الكافتيريا.
2. هناك أصول لاستعارة الكتب والمراجع. وعلى الطلبة أن يطلعوا عليها، أو أن يستشيروا موظفي المكتبة بشأنها.
3. المكتبة الإلكترونية وتجهيزات الإنترنت ليست مخصصة للدردشة والتحاور عن بعد. فهي وسائط إلكترونية للبحث عن الكتب والمراجع.
4. إذا احتاج الطالب كتاباً غير متوفر، عليه تزويد موظف المكتبة بتفاصيله لبذل الجهد الممكن لتوفيره.